محمد بن جرير الطبري
227
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
يتفرّقا بالقول . وممن قال هذه المقالة مالك بن أنس ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد . * * * قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا ، قولُ من قال : إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين ، ما تفرّق المتبايعان عن المجلس الذي تواجبَا فيه بينهما عُقدة البيع بأبدانهما ، عن تراض منهما بالعقد الذي جرى بينهما ، وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه = لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما : - 9164 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا أيوب = وحدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أيوب = عن نافع ، عن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعَ خيار " = وربما قال : " أو يقول أحدهما للآخر اختر " . ( 1 ) * * * = فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحًا ، فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه : " اختر " ، من أن يكون قبل عقد البيع ، أو معه ، أو بعده .
--> ( 1 ) الحديث : 9164 - هذا إسناد من أصح الأسانيد : " أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر " . وقد رواه الطبري هنا بإسنادين إلى أيوب : من طريق ابن علية ، ومن طريق عبد الوهاب ، وهو ابن عبد المجيد الثقفي . وقد رواه مالك في الموطأ ، ص : 671 ، بنحوه - عن نافع عن ابن عمر : سلسلة الذهب . ورواه أحمد في المسند : 4484 ، عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب ، به . ورواه البخاري 4 : 274 ( فتح ) ، من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب . ورواه مسلم 1 : 447 ، من رواية مالك ، ومن رواية عبيد الله ، ومن رواية أيوب - وغيرهم - عن نافع . ورواه البيهقي 5 : 268 - 269 ، بأسانيد فيها كثيرة .